للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجمة، هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل، حتى لو كان محدثًا بالحدثين لا يكفيه الغسل، بل يأتي مستقلًا؟

قلت: لفظ الترجمة يحتملهما، والظاهر الأول، انتهى مختصرًا.

وكتب شيخ المشايخ في "التراجم" (١): ثبت بحديث الباب التفريق بين أفعال الوضوء، فثبت في الغسل أيضًا بالمقايسة إذ لا فرق بينهما، وأيضًا لا قائل بالفصل، ولذا ضم قوله: "والوضوء" في الترجمة إلى الغسل؛ لأن الثابت بالحديث ليس إلا التفريق في الوضوء، انتهى.

[(١٢ - باب إذا جامع ثم عاد. . .) إلخ]

وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ": مقصوده إثبات جواز ذلك مع سُنِّيته أن يتوضأ بين الجماعين، وذلك ثابت بالأحاديث الأخر، انتهى.

ويحتمل عندي أنه أشار إلى ترجيح رواية أنس عند أبي داود (٣): فجعلها غسلًا واحدًا كما رجحه أبو داود، ويحتمل أيضًا أنه أراد الرد على وجوب الوضوء على المعاود كما قال به الظاهرية وابن حبيب المالكي.

ثم لا يذهب عليك ما قال ابن عابدين (٤): أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس فيحل؛ كوطء المستحاضة مع الجريان، ويظهر أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله، بخلاف وطء المستحاضة ووطء السلس، فتأمل، انتهى.

قوله: (وهن إحدى عشر) تفرد بذلك هشام، ولم يجتمعن في زمان،


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٢).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (ح: ٢١٨).
(٤) "رد المحتار" (١/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>