للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمعنى الإناء، والثاني: بمعنى المحلوب، أي: المخرج من عصارة، وكان العرب يستعملون محلوب بعض البذور في أبدانهم قبل الاغتسال كما يستعملون الطيب قبل ذلك، وميل المصنف إلى هذا المعنى الثاني بقرينة الانضمام للطيب، انتهى.

وقال السندي (١): قوله في الترجمة: "عند الغسل" أي: عند الفراغ منه، وكذا في الحديث قوله: "إذا اغتسل" أي: فرغ، والمراد بالحلاب عند المصنف نوع من الطيب، فالمقصود استعمال الطيب بعد الغسل، ولا يحمل كلام المصنف إلا على هذا، وإن كان الصحيح أن المراد منه الإناء لكن حمل كلام المصنف على المعنى المعروف بعيد جدًا، انتهى.

وفي "الفيض" (٢) أن في الحلاب يبقى أثر اللبن فبينه وبين الطيب تقابل تضاد فنبَّه المصنف على أنه لا بأس بريح اللبن إن ظهر في الماء، وكذا الطيب عند الغسل قد يبقى أثره بعد الغسل فلا بأس به أيضًا، انتهى.

قلت: يأتي هذا المعنى في "باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب"، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع".

[(٧ - باب المضمضة والاستنشاق. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): أي: أنهما ثابتان بالسُّنَّة فمن آخذٍ بوجوبهما ومن ذاهب إلى سُنِّيتهما، انتهى.

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في "التراجم" (٤).

قال الحافظ (٥): استنبط البخاري عدم وجوبهما؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: "ثم توضأ وضوءه للصلاة"، فدل على أنهما


(١) "حاشية السندي" (١/ ٥٧).
(٢) "فيض الباري" (١/ ٣٤٩).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢١٥).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٠).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>