للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٢ - باب بطانة الإمام وأهل مشورته. . .) إلخ]

بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء: من يستشيره في أموره، وعطف "أهل مشورته" على البطانة من عطف الخاص على العام، وقد ذكرت حكم المشورة في "باب متى يستوجب الرجل القضاء"، وأخرج أبو داود في "المراسيل": أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: "أن تشاور ذا لبّ ثم تطيعه"، انتهى من "الفتح" (١).

ولعل الحافظ أشار بذلك إلى ما ذكره في الباب المذكور من بعض الآثار الواردة في استحباب الاستشارة، وتقدم بعض ذلك هنا.

[(٤٣ - باب كيف يبايع الإمام الناس)]

برفع الإمام ونصب الناس، وفي نسخة بالعكس، كذا في هامش النسخة المصرية (٢).

قال الحافظ (٣): المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية، بدليل ما ذكره فيه من الأحاديث الستة، وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت، وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام، وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول، انتهى.

[(٤٤ - باب من بايع مرتين)]

أي: في حالة واحدة.

[(٤٥ - باب بيعة الأعراب)]

أي: مبايعتهم على الإسلام والجهاد، قال ابن التِّين: إنما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من إقالته بأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٩٠).
(٢) "تحفة الباري" (٦/ ٤٧٤).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>