للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف في غرض الترجمة هو أن ما ورد في بعض الروايات "أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم" فليس المراد به أنهم في فسحة من الظلم بل قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا بالنسبة إلى المزكين فينبغي لهم أن يرضوهم، وأما الإمام فله المحاسبة في موضع التهمة، والله تعالى أعلم.

[(٦٨ - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها. . .) إلخ]

قال ابن بطال (١): غرض المصنف إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافًا لمن قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية.

قال الحافظ (٢): وفيما قال نظر، لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم، على أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابها، وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي، فاستنبط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق، وتقدير الترجمة: استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها، فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه، فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة - دون الرقبة - صنفًا دون صنف بحسب الاحتياج، على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئًا لغير العرنيين، انتهى.

وتعقب العلامة العيني (٣) كلام الحافظ ومال إلى رأي ابن بطال في الغرض من الترجمة.

والأوجه عندي: أن الغرض الذي أشار إليه ابن بطال تقدم في "باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . ." إلخ.

[(٦٩ - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده)]

قال الحافظ (٤): في حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت ذلك من فعل


(١) "شرح ابن بطال" (٣/ ٥٥٨).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٦٦).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٥٧٠).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>