للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام على المنبر، ولا بأس به قبله، وعند أصحابنا الحنفية: لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإمام في الخطبة، انتهى.

[(٢٠ - باب لا يقيم الرجل أخاه. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): هذه الترجمة مقيدة بيوم الجمعة مع عموم حديث الباب لورود حديث صحيح أخرجه مسلم (٢) بلفظ: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة" الحديث، لكنه ليس على شرطه، وتقدم بيان دخول هذه الصورة في التفريق بين الاثنين كما تقدم في الباب السابق، انتهى.

[(٢١ - باب الأذان يوم الجمعة)]

قال الحافظ (٣): أي: متى يشرع، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله: "فلما كان عثمان وكثر الناس. . ." إلخ، والناس وإن كانوا كثيرين في زمن الشيخين أيضًا إلا أن بركة قرب صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تتركهم في أيام أبي بكر ولا الصولة العمرية في زمنه أن يتخلفوا عن حضور الجمعة من أنفسهم، فلم يحتج إلى الأذان الثالث، وكان عثمان - رضي الله عنه - حييًّا فاجترأ الناس في أيامه على ما لم يجترؤوا عليه في أيام عمر، وأسهل ما لم يكن سهلًا في وقته، ونشأ وهن ما في أمور الدين، فزاد أذانًا ثالثًا، إلى آخر ما قال.

[(٢٢ - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٥): يعني: ما صار معمول الناس الآن في الحرمين وغيرهما من أن يؤذن يوم الجمعة، وفي سائر الأيام المؤذنون


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٩٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٢١٧٨).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٩٣).
(٤) "لامع الدراري" (٤/ ٥٦).
(٥) (ص ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>