للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١ - باب أي ساعة يحتجم)]

والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة، وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج، ولا تتقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلًا، وذكر حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم"، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارًا.

ثم ذكر الحافظ (١) عدة روايات واردة في تعيين الأوقات والأيام للحجامة من روايات ابن ماجه و"سنن أبي داود" وغيرهما، وقال صاحب "الفيض" (٢) تحت ترجمة الباب: لعل البخاري يشير إلى حديث عند أبي داود، فيه تفصيل الأيام للاحتجام، انتهى.

وتقدم عن الحافظ أن البخاري مال فيه إلى عدم تعيين الزمان.

[(١٢ - باب الحجم في السفر)]

قال الحافظ (٣): كأنه يشير إلى ما أورده في الباب الذي يليه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في طريق مكة"، وقد تبين في حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرمًا، فانتزعت الترجمة من الحديثين معًا، على أن حديث ابن عباس وحده كاف في ذلك؛ لأن من لازم كونه - صلى الله عليه وسلم - كان محرمًا أن يكون مسافرًا؛ لأنه لم يحرم قط وهو مقيم، انتهى.

[(١٣ - باب الحجامة من الداء)]

أي: بسبب الداء، قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان، وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تُغني عن كثير من الأدوية، إلى


(١) "فتح الباري" (١٠/ ١٤٩).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٤٧).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>