للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أبو داود (١) والحاكم تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله، ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة، وحديث عائشة مطابق للركن الأول.

قال ابن المنيِّر: وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينًا، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢) تحت الباب: لما كان النهي عن بيع ما ليس عندك يوهم أنه لعل البيع بما ليس عندك من الثمن لا يجوز أيضًا، دفعه بإيراد الروايتين: الأولى منهما دالة على جواز الشراء إذا لم يكن بحضرته ثمنه وإن كان في بيته، وثانيتهما على جوازه إذا لم يكن له الثمن لا بحضرته ولا في بيته، نعم إذا اشترى وليس من قصده أن يؤديه إليه كان منهيًا عنه، ولذلك عقد الباب الثاني، انتهى.

قوله: (إلا دينارًا أرصده لدين. . .) إلخ، فيه الترجمة حيث قدَّم الدَّيْن على الصدقة وغيرها من وجوه الخير، انتهى.

[(٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها)]

قال الحافظ (٣): حذف الجواب اعتناءً بما وقع في الحديث، قال ابن المنيِّر (٤): هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيّدة بالعلم وبالقدرة على الوفاء، قال: لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني، والتمني خلاف الإرادة.

قال الحافظ: وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد


(١) "سنن أبي داود" (ح: ٣٣٤٤)، "المستدرك على الصحيحين" (٢/ ٢٨)، (ح: ٢٢٠٩).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٥٤).
(٤) "المتواري" (ص ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>