للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه يشير كلام الحافظ (١) إذ قال: "باب قسمة الغنم" أي: بالعدد، انتهى.

وقال العيني (٢): فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيون، إذا كان ذلك على التراضي، وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم، قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا معنى التقويم، وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم، ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعًا وقسمه على القيمة، انتهى.

[(٤ - باب القران في التمر بين الشركاء. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): كذا في جميع النسخ، ولعل "حتى" في قوله: "حتى يستأذن أصحابه" كانت "حين" فتحرفت، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو "لا يجوز" قبل "حتى"، انتهى.

قلت: وتعقب العيني (٤) على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى ظن التحريف، بل فيه حذف، وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران في التمر، لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن، انتهى.

واختار القسطلاني (٥) حذف المضاف من أول الباب فقال: "باب ترك القران. . ." إلخ.

وقال الحافظ (٦): قال ابن بطال (٧): النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، انتهى.

قلت: وقد تقدم الكلام عليه في "باب إذا أذن إنسان لآخر. . ." إلخ، من أبواب المظالم.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٣١).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٢٦٧).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٣١).
(٤) "عمدة القاري" (٩/ ٢٧١).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٦٥).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٣٢).
(٧) (٧/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>