للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية بقتال المشركين فقط؟ بل المقصود أن مورد الآية ما لم يلتبس فيه وجه القتال فهو واضح لا خفاء فيه، فلا يقاس عليه ما هو ملتبس الحقيقة فإن قتال ابن الزبير ومن قاتله لم يدر أيهما على الحق وإن كانت القرينة ترجح حقية ابن الزبير، فلا يقاس مظنون الخيرية على متيقنها، انتهى.

(٦ - باب قول الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: ٦٥])

سقط "باب" عند غير أبي ذر.

قوله: (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) أي: أنه عنده في حكم الجهاد لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل، انتهى من "الفتح" (١).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): أي: إذا كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نصف المخالفين أو أكثر منهم وجب الأمر والنهي، وإن أقل منه لم يجب، وإن كان الأفضل هو الإتيان بهما، انتهى.

قلت: وقوله: وإن كان الأفضل هو الإتيان بهما، فيه تفاصيل بسطت في محلها.

وبسط الكلام على ذلك الغزالي في "الإحياء" (٣) وذكر منه شيء من ذلك في هامش "اللامع" فارجع إليه لو شئت.

(٧ - باب قوله: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الآية [الأنفال: ٦٦])

قال الحافظ (٤) بعد ذكر حديث الباب: واستدل بهذا الحديث على


(١) "فتح الباري" (٨/ ٣١٢).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٩٤).
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" (٢/ ٢٦٥).
(٤) "فتح الباري" (٨/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>