للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك، انتهى.

وقال الخرقي: يقاتل أهل الكتاب والمجوس، ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم، ويُدعى عبدةُ الأوثان قبل أن يُحاربوا، قال الموفق (١): أما قوله في أهل الكتاب والمجوس فهو على عمومه؛ لأن الدعوة قد انتشرت وعمّت، فلم يبق منهم من لم تبلغه إلا نادر بعيد، وأما قوله في عبدة الأوثان فليس بعام، فمن بلغه الدعوة منهم لا يدعون، وإن وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال، وكذلك إن وجد من أهل الكتاب، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك كالجمهور كما في "الهداية" (٢) وغيره: ويستحب لمن بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (٣) فارجع إليه.

وقال الحافظ (٤) في فوائد الحديث: وفيه الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة، وأن الكتابة تقوم مقام النطق، انتهى.

[(١٠٢ - باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والنبوة. . .) إلخ]

أي: الاعتراف بها، "وقوله تعالى" بالجر عطفًا على السابق، قاله القسطلاني (٥).

قال الحافظ (٦): أورد فيه أحاديث: أحدها: حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وفيه حديث عن أبي سفيان وقد تقدم بطوله


(١) "المغني" (١٣/ ٢٩).
(٢) "الهداية" (٤/ ٢٢٣).
(٣) "هامش اللامع" (٧/ ٢٤٩ - ٢٥١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٠٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٦/ ٤٦٧).
(٦) "فتح الباري" (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>