للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، انتهى.

قلت: وقد تقدم حكم المتقدم على الإمام في "باب متى يسجد من خلف الإمام" وتقدم هناك أن المشهور عن المالكية أن المقارنة في السلام مفسدة، وعند الشافعي وأحمد مكروه.

[(١٥٤ - باب من لم يرد السلام على الإمام)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يمكن أن يكون المراد بذلك بيان حكم من لم ينو الإمام بتسليمته، واكتفى بلفظ التسليمة، وتخصيص الإمام بالذكر لأن من تركه فهو لمن سواه أترك، فصار المعنى أن من لم ينو في تسليمته أحدًا واكتفى بمجرد اللفظ ولم يفهم المراد به ولا عين المسلم عليه فماذا حكمه؟ ثم أثبت بإطلاق الرواية وعدم تقييد التسليم فيها بشيء من النيات وغيرها أن صلاته جائزة لا تفسد، وأما أنه هل ترك بذلك سُنَّة أو مستحبًا؟ فأمر آخر غير متعرض به ها هنا، والله أعلم، ولعل معنى قوله: واكتفى بتسليم الصلاة على هذا التقدير أنه لم ينو بتسليمته إلا الخروج من الصلاة لا غير، انتهى.

وفي هامشه: غرض الترجمة عندي واضح لا غبار عليه، والعجب أن المشايخ والشرَّاح اختلفوا في غرضه على أقوال مع وضوح غرض البخاري بذلك، وهو أنه أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة ردًا على الإمام لرواية أبي داود (٢): عن سمرة قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام، وأخرج مالك في "الموطأ" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه إذا قضى تشهده، وأراد أن يسلم قال: السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، وبسط في "الأوجز" (٣): أن مذهب الإمام مالك وحدة السلام للإمام والفذ تلقاء وجهه وتثليث السلام للمأموم، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٣٨١).
(٢) "سنن أبي داود" (١٠٠١).
(٣) "أوجز المسالك" (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>