للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصبي في حديث الباب من قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن صياد: "أتشهد أني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ " وكان إذ ذاك لم يحتلم، فإنه يدل على المدْعِيِّ، ويدل على صحة إسلام الصبي، وأنه لو أقر تقبل لأنه فائدة العرض، انتهى.

وفي "الفيض" (١) قوله: "باب كيف يعرض. . ." إلخ، وافق فيه الحنفية، وإسلام الصبي معتبر عندنا دون ارتداده حتى يحتلم، وأما عند الشافعي فإسلامه أيضًا غير معتبر، انتهى.

وقال الحافظ (٢) في "كتاب الجنائز": هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي، وهي مسألة خلافية، وقوله: "وهل يعرض عليه؟ " ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في "كتاب الجهاد" بصيغة تدل على الجزم بذلك فقال: وكيف يعرض الإسلام. . . إلخ، وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية، انتهى.

[(١٧٩ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود: "أسلموا تسلموا". . .) إلخ]

هو طرف من حديث سيأتي موصولًا في الجزية (٣) في "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب".

[(١٨٠ - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب. . .) إلخ]

أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئًا للمسلمين، وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور، انتهى من "الفتح" (٤).

وذكر العلامة العيني (٥) في هذه المسألة تفصيلًا فارجع إليه لو شئت.


(١) "فيض الباري" (٤/ ٢٤١).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٣٤).
(٣) "صحيح البخاري"، كتاب الجزية والموادعة، باب (٦)، (ح: ٣١٦٧).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٧٥).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>