للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢ - باب قوله: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: ١٠])

قال الحافظ (١): اتفقوا على نزولها بعد الحديبية، وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش، ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الامتحان، انتهى.

قلت: قد اختلف العلماء هل دخل ردّ النساء في عقد الهدنة أم لا، اختلف العلماء في ذلك، وتقدم شيء من الكلام عليه في أوائل كتاب الشروط.

(٣ - باب قوله: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: ١٢])

سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.

قوله: (فانطلقت ورجعت) قال القسطلاني (٢): أي "انطلقت" من عنده "ورجعت" إليه عليه الصلاة والسلام "فبايعها"، وللنسائي قال: "فاذهبي فأسعديها، قالت: فذهبتُ فساعدتها ثم جئت فبايعته"، وعند مسلم: أن أم عطية قالت: إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بدّ لي من أن أسعدهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا آل فلان" وحمله النووي على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، قال: فلا تحل النياحة لغيرها، ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح الحديث، وللشارع أن يخصّ من العموم ما شاء، انتهى.

وعند أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزًا لنا في من بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأخذ علينا: "ولا تنحن"، فقالت عجوز: يا نبي الله الحديث، وفيه: قال: "اذهبي فكافئيهم" قالت: فانطلقت فكافَأْئُهم، ثم أنها أتت فبايعته، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٨/ ٦٣٦).
(٢) "إرشاد الساري" (١١/ ١٥٥، ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>