للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنافع فما الظن بكلام ربِّ العالمين، ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب إلى أن قال: وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم، انتهى.

[(٣٤ - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)]

أراد إثبات جواز أخذ الأجرة في الرقية، وهو جائز عند الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن، كما تقدم الاختلاف في ذلك في "كتاب الإجارة".

[(٣٥ - باب رقية العين)]

أي: رقية الذي يصاب بالعين، تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك، فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، انتهى من "الفتح" (١).

وقال العيني (٢) في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمد، بل الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر ذلك الشيء من نظره.

وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لها، والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردُّه، انتهى.

وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين (٣).

[(٣٦ - باب العين حق)]

أي: الإصابة بها من جملة ما تحقق من كونه لها تأثير في النفوس، قاله القسطلاني (٤).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٢٠٠).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٧١٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٢٠٠).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>