للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعل بالبهائم وهو مثلة، انتهى من "الفتح" (١).

[(٦٧ - باب لا يطوف بالبيت عريان. . .) إلخ]

وفي "مسلم" (٢) عن هشام عن أبيه عروة قال: كانت العرب يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء، واحتج مالك والشافعي وأحمد في رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لو طاف عريانًا يجبر بدم، انتهى من "العيني" (٣).

[(٦٨ - باب إذا وقف في الطواف)]

أي: هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا: يبني، وقيَّده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى، وقال أبو حنيفة وأشهب: يقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة، وقال نافع: طول القيام في الطواف بدعة، انتهى من "الفتح" (٤).

وقال القسطلاني (٥): ومذهب الشافعية وهو الجديد أن الموالاة بين الطوفات وبين أبعاض الطوفة الواحدة سُنَّة، فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر كره، ولم يبطل طوافه، ومذهب الحنابلة وجوب الموالاة فمن تركها عمدًا أو سهوًا لم يصح طوافه إلا أن يقطعها لصلاة حضرت أو جنازة، انتهى.

قوله: (وقال عطاء:. . .) إلخ، هو ابن أبي رباح، (فتقام الصلاة) أي: المكتوبة في أثناء طوافه يقطع طوافه، (يرجع إلى حيث قطع عليه)،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٢) "صحيح مسلم" (ح: ١٢١٩).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٤).
(٥) "إرشاد الساري" (٤/ ١٦١، ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>