للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلي للصبيان ما داموا صبيانًا، وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحد، انتهى.

قلت: قال الدردير (١): وأما الصغير فيكره لوليه إلباسُه الحريرَ والذهبَ، ويجوز له إلباسُه الفضةَ هذا هو المعتمد، انتهى.

[(٦١ - باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال)]

أي: ذمّ الفريقين، ويدلّ على ذلك اللعن المذكور في الخبر، قاله الحافظ (٢).

وقال في شرح الحديث: قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، قلت: وكذا في الكلام والمشي، وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فربّ قوم لا يفترق زيّ نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، انتهى.

[(٦٢ - باب إخراجهم)]

وفي نسخ الشروح الثلاثة: "باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت".

(٦٣ - باب قصّ الشارب)

قد تقدم في مبدأ "كتاب اللباس" أن مقصود المصنف بهذا الكتاب ليس هو بيان اللباس خاصة، بل المقصود ذكر اللباس وما يناسبه من أبواب الزينة ونحوها، فكُنْ منه على ذكر.

قال العلامة القسطلاني (٣): ولما فرغ المصنف من اللباس شرع يذكر


(١) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٦٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٣٣٢).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>