للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤ - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر)]

قال الحافظ (١): به قال الجمهور، ومنهم من فرَّق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر، انتهى.

[(١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني الوجوب المستفاد من تلك الآية لمن هو؟ وماذا حدّه؟ فالجار والمجرور متعلقان بالإتيان والوجوب، ثم قوله: "في قرية جامعة" دالٌّ على أن الجمعة ليست في القرى، وقوله: "وكان أنس في قصره"، معناه: أنه كان في فناء البصرة، فكان يحضر البصرة أحيانًا ولا يحضرها أحيانًا، بل يقيم الجمعة حيث هو، وإنما جاز له ذلك لكونه في فناء البصرة، وأما إن لم يكن قصره في فنائها، فمعناه: أنه كان يحضر الجمعة في البصرة أحيانًا ولا يحضرها أحيانًا، بل يصلي الظهر حيث هو في قصره، وذلك لعدم وجوب الجمعة، نعم إذا حضرها أجزأته عن الظهر، انتهى. وبسط الكلام في هامشه أشد البسط، zeta/ وفيه: هذا من أشهر المسائل الخلافية، وهي وجوب الجمعة على من هو خارج المصر. . . إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

قوله: (وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة. . .) إلخ، زاد عبد الرزاق (٣) فيه: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذة بعضها بعضًا مثل جدّة، انتهى. وهذا عين مذهب الحنفية. والعجب من المصنف - رحمه الله - أنه حذف تلك القطعة، انتهى من "فيض الباري" (٤).


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٨٤).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ٣٩ - ٤٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٨٥)، و"مصنف عبد الرزاق" (٣/ ١٦٨).
(٤) "فيض الباري" (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>