للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٢ - باب السير إذا دفع من عرفة)]

أي: صفته، قال العلامة العيني (١): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: "كان يسير العنق" فإنه صفة سيره إذا دفع من عرفة، انتهى.

ثم بسط في تفسير العنق، وفي آخره: ومن أنواع سير الإبل والدواب العنق، وهو سير سهل مسبطر، تمد فيه الدابة عنقها للاستعانة، وهو دون الإسراع، انتهى.

وقال الحافظ (٢): قال ابن خزيمة: في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال: "فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا" أنه محمول على حال الزحام دون غيره، قال الحافظ: أخرجه أبو داود، وسيأتي للمصنف بعد باب، وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحام، انتهى.

[(٩٣ - باب النزول بين عرفة وجمع)]

أي: لقضاء الحاجة ونحوها، وليس من المناسك، قاله الحافظ (٣).

[(٩٤ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة. . .) إلخ]

أورد فيه حديث ابن عباس، وتقدم الجمع بينه وبين حديث أسامة قبل باب في كلام الحافظ عن ابن خزيمة، فكن منه على ذكر، ويمكن عندي في غرض الترجمة أن يقال: إن الملحوظ في الترجمة قوله: وإشارته إليهم بالسوط، فكأن الإمام البخاري أشار بذلك إلى بيان جواز الإشارة بالسوط، وأما الأمر بالسكينة فكالتوطئة له، والله أعلم.


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٢٦١، ٢٦٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥١٨، ٥١٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>