للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا لإثبات الحكم، وأما لإطابة القلب ودفع تهمته الجور عن نفسه فلا، انتهى.

وترجم الإمام البخاري لهذه المسألة في مواضع من صحيحه، منها ههنا، ومنها ما سيأتي من "باب هل يقرع في القسمة؟ " ومن "باب القرعة في المشكلات" ومن "باب القرعة بين النساء" وغير ذلك، وأنت خبير بأن هذه المواضع كلها من القرعة التي لم ينكرها الحنفية، ولم يترجم الإمام البخاري بقرعة قالت الحنفية بنسخها في موضع ما من كتابه، فهل هذا مصير منه أيضًا إلى أن القرعة في المشكلات لتطييب القلب لا لإثبات الحكم؟ فتأمل، انتهى من هامش "اللامع".

[(١٠ - باب الكلام في الأذان)]

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): يعني: أن الكلام لا يقطع الأذان كما يقطع الصلاة، فإن اتفق الكلام في خلاله لا يعاد، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): لا بأس به عندنا أيضًا ما لم يخل بالمقصود، وهو الإعلام بأن يوقع بكلامه بينه فصلًا يخرجه عن إفادته، ودلالة الرواية عليه في قوله: "فعل هذا من هو خير منه"، فإنه لما فعله - صلى الله عليه وسلم - وأمر به كان حجة لجواز الكلام في أثنائه؛ فإنه لا شك في كونه كلامًا، انتهى.

وفي هامشه: ليس مراد الشيخ بقوله: لا بأس الإباحة كما يوهمه ظاهر اللفظ لأن المعروف في كتب الفقه الكراهة.

قال النووي: التكلم في الأذان مختلف بين الأئمة، فكرهه الأئمة الثلاثة، ورخص فيه الإمام أحمد إلى آخر ما في "الأوجز" (٣)، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٠١).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١٠٥).
(٣) "أوجز المسالك" (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>