للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موصولًا في "الشركة"، ووهم من زعم من الشرَّاح أنه مضى في "الحج"، وثانيهما: حديث علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها"، وقد تقدم موصولًا في "الحج"، ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة، ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر، وشاهد الترجمة منه قوله: "ضح به أنت" فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكًا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم، إلى آخر ما قال، ومسألة الباب إجماعية، قال ابن بطال (١): وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافًا، انتهى من "الفتح".

وفي "الفيض" (٢): ولعل هذا الإشراك لا يسمى شركة عند الفقهاء؛ فإنه لا اشتراك فيه، غير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء ببعضها من المدينة، وعلي ببعضها من سعايته، فأي شركة هذه، انتهى.

(٢ - باب إذا وكّل المسلم حربيًّا. . .) إلخ

وفي "الفيض" (٣): يعني: أن اتحاد الملة ليس بشرط في الوكالة، وليس فيه إلا وكالةٌ لغوية، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): فأما توكيله في دار الحرب فظاهر الثبوت، وأما في توكيله في دار الإسلام فثابت قياسًا، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني: فإن قلت: الترجمة في شيئين، والحديث لا يدل إلا على أحدهما، وهو توكيل المسلم حربيًا وهو في دار الحرب؟ قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه في دار الإسلام بطريق الأولى أن يصح، قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جواز ذلك، انتهى.


(١) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤٣٢).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٣١).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٥٣٢).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٢١٤ - ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>