للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب وكالة الصرف والميزان. . .) إلخ]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): لما كان المتوهم أن يتوهم عدم جواز التوكيل في ذلك ظنًا منه أن التفارق قبل قبض العوضين غير جائز في الصرف، والموكل هو الأصل وهو غير موجود ههنا، فيلزم الافتراق من غير قبض، دفعه بأن الوكيل هو المباشر، فيرجع الحقوق إليه فيعتبر قبضه قبض الأصيل، والله أعلم، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه لطيف جدًا، قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة، ومناسبة حديث الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه - صلى الله عليه وسلم - أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف، قال ابن بطال: بيع الطعام يدًا بيد مثل الصرف سواء، أي: في اشتراط ذلك، قال: ووجه أخد الوكالة منه قوله - صلى الله عليه وسلم - لعامل خيبر: "بع الجمع بالدراهم" [بعد أن كان باع على غير السُّنَّة] فنهاه عن بيع الربا، وأذن له في البيع بطريق السُّنّة، انتهى.

[(٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة. . .) إلخ]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): وهما في مسألتنا هذه، أي: الرواية الموردة في الباب واحد؛ فإن الراعية هي التي وكلت بالحفظ، وفي وضع الباب إشارة إلى أن للوكيل أن يخالف الموكل إلى خير وإن لم يأذن فيه لوجود الإذن دلالة، انتهى.

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: غرضه أن التوكيل بالشيء يستلزم التوكيل بلوازمه، وأيضًا المخالفة إلى الخير جائزة، انتهى.

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر (٤): ليس غرض البخاري بحديث


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٨٢).
(٤) "المتواري" (ص ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>