للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: وقف المنقول، وسيأتي في ترجمة مستقلة في "باب وقف الدواب والكراع"، قال الحافظ (١): هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، انتهى. على هذا فتكون الترجمة مكررة.

فالأوجه حملها على وقف المشاع، وهو الأمر الثاني من قول الشرَّاح، وعليه حمل الشيخ الترجمة، ولا يقال: إنه سيأتي أيضًا "باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا"، فإن هذا الباب الأول في وقف الواحد المشاع، والثاني في وقف جماعة مشاعًا، فافترقا (٢).

[(١٧ - باب من تصدق إلى وكيله. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم يشرحه ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة، وقد نوزع البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة، وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوَّض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تعيين المصرف، وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعها في الأقربين" كان شبيهًا بما ترجم به، ومقتضى ذلك الصحة، انتهى.

(١٨ - باب قول الله - عز وجل -: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. . .} [النساء: ٨]) إلخ

قال القسطلاني (٤): وكان ذلك واجبًا في ابتداء الإسلام لأن أنفسهم تتشوّف إلى شيء من ذلك إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم آيسون لا يعطون شيئًا؛ فأمر الله تعالى برأفته ورحمته أن يرضخ لهم شيء من الوسط إحسانًا إليهم وجبرًا لقلوبهم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث، وهذا مذهب


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٥).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (٧/ ١٩٠ - ١٩١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٧).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>