للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يعلى بن أمية: "اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" مع أن بينهما اختلافًا في بعض الأفعال.

قال الحافظ (١): قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصًّا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث، فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم، انتهى.

وأنت خبير بأنه لا يصح التعقب؛ لأن استدلال المصنف بهذه التسمية على الحكم، فإن "الجامع الصحيح" ليس من كتب اللغة حتى يقال: إنه أراد بيان التسمية، ففي هامش "اللامع" على قول الشيخ: وفيه شيء ما: لعله أشار بذلك إلى أنه إذا لم يكن بينهما اشتراك في الأحكام فلم يبق لاتحاد الاسم فائدة.

ولذا قال العيني (٢): لا فائدة في الترجمة، وإليه أشار الحافظ بما تعقب على المهلب وغيره، وقد عرفت ما عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري استدل بذلك على اتحاد حكمهما، وقد أجاد في الاستدلال فما أدق نظره - رضي الله عنه -.

[(٥ - باب مباشرة الحائض)]

كتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣): يعني: أنها جائزة فيما فوق الإزار، وأما فيما تحت الإزار فلا يجوز خلافًا لبعض العلماء، فإنهم يجوّزون ذلك مع التوقي عن الفرج وموضع الدم، انتهى.

قلت: والاختلاف في المسألة معروف، والروايات المذكورة في الباب تؤيد من قال بالاتزار ومنع عن المباشرة من السرة إلى الركبة، ففي


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٠٢).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ١٠٦).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>