للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤ - باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجته. . .) إلخ

قال القسطلاني (١) بعد ذكر الحديث: واحتج أبو حنيفة بهذا على أن من بعثه الإمام لحاجة يسهم له، وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بعثمان - رضي الله عنه -، انتهى.

[(١٥ - باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين)]

هكذا في نسخ الهندية، وليس في نسخ الشروح لفظ: "من قال"، بل فيها: "باب ومن الدليل. . ." إلخ، وهذه ترجمة ثالثة من التراجم الأربعة المعقودة لبيان أن خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام، كما تقدم في "باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ.

قال الحافظ (٢): هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: "الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقال بعد باب: "ومن الدليل على أن الخمس للإمام"، والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه.

وجوَّز الكرماني (٣) أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب، وفيه بعد؛ لأن أحدًا لم يقل: إن الخمس للمسلمين دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ودون الإمام، ولا للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون المسلمين، فالتوجيه الأول هو اللائق، وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة، ثم بسطها الحافظ سبع مذاهب من مذاهب السلف، وتقدم مذاهب الأئمة في أول ترجمة من هذه التراجم.


(١) "إرشاد الساري" (٧/ ٥١).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٣٨).
(٣) "شرح الكرماني" (١٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>