للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب، وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب فمعنى قوله في الترجمة: إلى السرير، أي: على السرير، وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات على السرير.

قال الحافظ: ولا حاجة إلى الحمل المذكور، فإن قولها: "فيتوسط السرير" يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه، وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني، انتهى.

وتعقبه "العيني" (١)، واختار مختار الكرماني، وبه جزم السندي وبسطه لكنه أورد أنه لا تعلق حينئذ بأبواب السترة.

والأوجه عندي ما قال الحافظ؛ لأن الترجمة من أبواب السترة فلو صارت الترجمة الصلاة على السرير كما قالاه لم تبق من أبواب السترة، انتهى من هامش "اللامع".

[(١٠٠ - باب ليرد المصلي. . .) إلخ]

فيه ثلاثة مذاهب، رخصة عندنا الحنفية فتركه أولى ومندوب عند الجمهور، حتى حكى ابن رسلان الإجماع عليه، وواجب عند الظاهرية، فلعل المصنف أراد الرد على الأول، وذكر لفظ الحديث بلفظ الأمر لاحتماله القولين الآخرين، والظاهر أن ميلانه إلى الوجوب.

وقال القسطلاني (٢): في قوله: "باب يرد المصلي" أي: ندبًا، انتهى.

[(١٠١ - باب إثم المار. . .) إلخ]

سكت الشرَّاح عن غرض الترجمة، ولا يبعد عندي أن المصنف أراد شرح لفظ الحديث بأن المراد ماذا عليه، أي: من الإثم، وأوجه منه أنه أراد ترجيح أحد القولين من أن الأمر بالدفع لمصلحة المصلي أو لمصلحة المار.


(١) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٥٨٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>