للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا على مسلك الشافعية، والأوجه عندي: أن المصنف ترك الجواب لقوة الخلاف في ذلك، فإن المسألة خلافية معروفة، ومن دأبه المطَّرد في الكتاب عدم الجزم بالحكم، لقوة الخلاف كما تقدم في الأصل الخامس والثلاثين، والحافظ بنفسه ذكر هذا الأصل، لكنه تركه ها هنا رعاية لمسلكه، انتهى.

قال العيني (١): قوله: "ما صلَّيت" قال بعضهم: هو نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء: "فإنك لم تصل" فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة، وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسف والشافعي وأحمد، ثم بسط الاختلاف في ذلك، وذكر اختلاف المالكية فيما بينهم في هذه المسألة إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(١٢٠ - باب استواء الظهر في الركوع)]

قال الحافظ (٢): أي: من غير ميل في الرأس عن البدن وقوله: "هصر"، بفتح الهاء والصاد المهملتين، أي: أماله، وسيأتي هذا الحديث موصولًا في "باب سُنَّة الجلوس في التشهد" وزاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد: "ووتر يديه فتجافى عن جنبيه" وله من وجه آخر: "ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده"، انتهى.

قلت: وفيه بوجه آخر: "ثم يعتدل فلا ينصب رأسه، ولا يقنع"، وهذا بعينه الترجمة فهي من الأصل الحادي عشر، وهو الإشارة إلى بعض طرق الحديث.

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: "ثم هصر ظهره" وهو يستلزم استواء الظهر ولذا ذكره ها هنا، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٥٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>