للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى من "الفتح" (١).

وفي "منهاج الطالبين" (٢) للإمام النووي: ولو نصب قاضيين في بلد وخصّ كلًا بمكانٍ أو زمان أو نوع جاز، وكذا إن لم يخصّ في الأصح إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم، انتهى.

[(٢٣ - باب إجابة الحاكم الدعوة)]

الأصل فيه عموم الخبر وورد الوعيد في الترك، قال العلماء: لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر، قال ابن بطال: عن مالك: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصةً، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحبّ إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخٍ في الله أو خالص قرابة أو مودة، وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم، انتهى من "الفتح" (٣)، وقد تقدمت المذاهب في إجابة الدعوة في الوليمة وغيره من "كتاب النكاح".

[(٢٤ - باب هدايا العمال)]

قال الحافظ (٤): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة بسنده عن أبي حميد رفعه: "هدايا العمال غلول"، ثم تكلم الحافظ على سند الحديث، وأثبت ضعفه، وقال: يقال: إنه اختصره إسماعيل بن عياش من حديث الباب، انتهى.

قال العيني (٥) تحت حديث الباب: وفيه أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطنة أنه لبيت المال، إلا أن الإمام إذا أباح له


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٣).
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ١٣٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٣، ١٦٤).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٤).
(٥) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>