للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك يقع في مال السفيه، أو في وفاء دين الغائب، أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة، قال: وذكر في الترجمة الضياع، ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان، قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني: إذا امتنع من أداء الحق، وهو كما قال، لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر، انتهى مختصرًا.

[(٣٣ - باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء)]

كذا في النسخة "الهندية"، زاد في نسخ الشروح بعده لفظ: "حديثًا"، قال القسطلاني (١): أي: حديثًا يعبأ به، فلو طعن بعلم اعتد به، وإن كان بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام، وسقط قوله: "حديثًا" لأبوي الوقت وذر والأصيلي.

قال الحافظ (٢): قوله: "لم يكترث" أي: لم يلتفت وزنه ومعناه، وهو افتعال من الكرث، وهو المشقة، ويستعمل نفيه في موضع عدم المبالاة، قال المهلب: معنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن، ولا يعمل به، وأشار بقيد "من لم يعلم" إلى أن من طعن بعلم يعمل به، فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك راجعًا إلى رأي الإمام، وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته مما رماه به أهل الكوفة، إلى آخر ما في "الفتح"، وفيه (٣): قال ابن المنيِّر (٤): قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - بسلامة العاقبة في إمرة أسامة، فلم يلتفت لطعن من طعن، وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٧٠).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٧٩، ١٨٠).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٨٠).
(٤) "المتواري" (ص ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>