للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي إرساله، وقال البخاري: لا يصح، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث، وقال داود: لا يعتق أحد على أحد، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرعي إلا أصوله وفروعه لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى، وهو مذهب مالك وزاد: الإخوة حتى من الأم. . .، إلى آخر ما بسط من هامش "اللامع" (١).

قوله: (وكان عليّ له نصيب. . .) إلخ، قال الحافظ (٢): هو كلام المصنف ساقه مستدلًا به على أنه لا يعتق بذلك، أي: فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي - رضي الله عنهم - في حصة من الغنيمة، وأجاب ابن المنيِّر عن ذلك. . .، إلى آخر ما قال.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): والجواب أن الملك لا يثبت قبل الإحراز وكانت المفاداة هناك قبل أن يدخلوا المدينة، نعم لو اختير جعلهم أرقاء، ثم دخلو المدينة معهم كان الإيراد واردًا، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): غرضه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملك عباسًا، فلم يعتق عليه؛ قلت: أين الملك فيه قبل التقسيم؟ وليس هناك إلا حق الملك، والحرية تعقب الملك نفسه دون حقه، أما المفاداة كما في الحديث، فجائزة عندنا أيضًا، كما في "الدر المختار"، انتهى.

وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع" (٥)، فارجع إليه لو شئت.

[(١٢ - باب عتق المشرك)]

يحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل أو المفعول، وعلى الثاني جرى ابن بطال (٦) وقال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعًا، وإنما اختلفوا


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٨).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٦٨).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) "فيض الباري" (٤/ ٣٠٠).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٦) (٧/ ٥١ - ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>