للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلامة العيني (١): ووقع في كتاب ابن بطال "باب" بلا ترجمة، انتهى.

[(١٠٢ - باب إرداف المرأة خلف الرجل)]

كذا في النسخة "الهندية" و"العيني" و"القسطلاني"، وفي نسخة الحاشية وكذا في نسخة "الفتح" بزيادة: "ذا محرم".

[(١٠٣ - باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى)]

وجه دخول هذه الترجمة في "كتاب اللباس" من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف، وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى" أو ثبت لكنه رآه منسوخًا، وسيأتي شرحه مستوفي في "كتاب الاستئذان" إن شاء الله تعالى، انتهى من "الفتح" (٢).

قلت: وقد ترجم المصنف هناك أيضًا بـ "باب الاستلقاء"، وسيأتي الكلام عليه هناك في دفع التكرار، ولا يخفى عليك أنه قد تقدم أيضًا في أبواب المساجد "باب الاستلقاء في المسجد"، وتقدم هناك الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في ذلك.

وقال العلامة القسطلاني (٣): ودلالة الاستلقاء المترجم له من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ١٣٦).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٩).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>