للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى آخر ما في هامش "اللامع" (١).

[(٤٣ - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قيل: أشار بهذا الباب إلى أن الأمر في الباب السابق للندب لا للوجوب، وقد فصل بعضهم بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به دون غيره من المأمومين، قال ابن المنيِّر: لعله - صلى الله عليه وسلم - أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، وأيكم يملك أربه، انتهى.

[(٤٤ - باب من كان في حاجة أهله. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوق إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الباب، انتهى.

(٤٥ - باب من صلَّى بالناس. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): لما كان ذلك يوهم أن لا تجوز هذه الصلاة، لما أنه ليس لوجه الله تعالى خاصة، بل المقصود منها التعليم، رد هذا الوهم بأنه لا ينافي الإخلاص، فإن التعليم أيضًا لوجه الله، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٥): مقصوده من عقد هذا الباب أنه ليست هذه الصلاة صلاة المرائي، بل فيه ثواب الصلاة للمصلي مع ثواب التعليم أيضًا، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ١٤٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٦٢).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٦٢).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٤٦).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>