للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القسطلاني (١) في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن سفر الغزو مقيس عليه، انتهى.

[(١٢٤ - باب حمل الزاد على الرقاب)]

أي: عند تعذر حمله على الدواب، قاله الحافظ (٢)، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد لئلَّا يحتاج إلى الحمولات ولا يشتغل بحفظها فافهم.

[(١٢٥ - باب إرداف المرأة خلف أخيها)]

قال العلامة العيني (٣): أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أردفته إردافًا: إذا أركبته معك. والردف، بكسر الراء: المرتدف: وهو الذي يركب خلف الراكب، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبيّن بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل، انتهى.

[(١٢٦ - باب الارتداف في الغزو والحج. . .) إلخ]

أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ويقاس الغزو على الحج، انتهى من "العيني" (٥).

[(١٢٧ - باب الردف على الحمار)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٦) يعني بذلك أنه لا بأس فيه إذا لم يكن الحمار يثقل عليه ذلك ويربو على قدر طاقته، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٠٨).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٣٠).
(٣) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٩٨).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ٢٦٥).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٩٩).
(٦) "لامع الدراري" (٧/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>