للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره، وقد تقدم بسط ذلك في أواخر "الصيام"، انتهى (١).

قلت: تقدم في الصيام "باب صوم يوم الفطر" و"باب صيام أيام التشريق"، وبسط الكلام عليه هناك.

وفي هامش "اللامع" (٢): ومسالك الأئمة في ذلك كما بسط في "الأوجز" (٣) أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز صوم هذين اليومين، أي: الفطر والأضحى، لا نفلًا ولا قضاءً ولا نذرًا، واختلفوا في صحة النذر بصومهما، فيصحّ النذر عند الحنفية، ويجب القضاء، وهو الأصح من قولي أحمد كما جزم به في "نيل المآرب"، ولا يصح النذر عند الشافعي فلا قضاء عليه، وقال مالك: إن نذرهما بعينهما بأن نذر صوم يوم الأضحى مثلًا فلا يصح النذر، وإن نذر يومًا وافق يوميهما مثل إن نذر صوم قدوم فلان فقدم يوم النحر فهذا النذر يصح عنده، ويجب القضاء، انتهى.

قلت: وعن الإمام أبي حنيفة فيه ثلاث روايات، وظاهر الرواية عنه هو ما ذكر، أعني: صحة النذر مطلقًا.

[(٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم. . .) إلخ]

يعني: هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان؟ فصورة اليمين نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارًا"، وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذرًا، ونحوه، انتهى من "العيني" (٤)، وكذا في "الفتح" (٥)، وعزاه إلى الكرماني (٦)، ثم قال: والذي فهمه ابن بطال أولى، فإنه أشار إلى أن مراد البخاري الردّ على من قال: إذا حلف أو نذر


(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٩١).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ١٢١).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ١٩٨، ١٩٩).
(٤) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٤٨).
(٥) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٣).
(٦) "شرح الكرماني" (٢٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>