للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاري في شرح "اللباب" (١): أما الركنان الآخران فلا استلام فيهما، ولا إشارة بهما، بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة، انتهى من "الأوجز" (٢).

قوله: (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وهذا يحتمل أن يكون مذهبه أنه ليس من البيت شيئًا مهجورًا، كما روى عنه ابن أبي شيبة، ويروى نحو ذلك عن معاوية، ويحتمل أن يكون فعله بعد ما أتم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم كما حمله عليه ابن القصار وتبعه ابن التين، فزال مانع عدم استلامهما، وعلى هذا لا خلاف بينه وبين الجمهور، وأما على الأول فكان فيه خلاف في السلف، انتهى من "الأوجز" (٣) بزيادة.

[(٦٠ - باب تقبيل الحجر)]

قال القسطلاني (٤): أي: مشروعيته بوضع الشفة عليه من غير تصويت ولا تطنين كما قاله الشافعي.

وقال الحافظ (٥): ويستفاد من حديث ابن عمر حديث الباب استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل، والاستلام: المسح باليد والتقبيل بالفم، وروي عن ابن عمر أنه قال: "استقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلًا" الحديث، انتهى.

وفي "جزء حجة الوداع" (٦): اعلم أنهم اختلفوا ها هنا في عدة مسائل:

الأولى: أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب والتطوع، خلافًا لما في "المدونة" من تخصيصه بالواجب.

والثانية: في التقبيل بالصوت، أباحه غير واحد من المالكية، خلافًا للجمهور.


(١) (ص ٦٤).
(٢) "أوجز المسالك" (٧/ ٣٦٩).
(٣) المصدر السابق (٧/ ٣٦٨).
(٤) "إرشاد الساري" (٤/ ١٤٩).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٥).
(٦) "حجة الوداع" (ص ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>