للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشام، انتهى.

وذكر في "الأوجز" (١) في "باب زكاة الفطر" الاختلاف في مقدار مد هشام.

(٦ - باب قول الله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢])

يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان، قال ابن بطال (٢): حمل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث المطلق على المقيد، وخالفهم الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه "الكبير" بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين.

قوله: (وأي الرقاب أزكى؟) كأنه رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم، انتهى من "الفتح" (٣).

[(٧ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب. . .) إلخ]

ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب العتق"، وبيان الاختلاف فيه، والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه، وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة، إلى آخر ما ذكر الحافظ (٤).

قلت: وقد تقدم الاختلاف وبيان المذاهب في بيع المدبر وأم الولد والمكاتب في "كتاب العتق".

وقال القسطلاني (٥) تحت حديث الباب: ووجه المطابقة قال الكرماني: لأنه إذ جاز بيع المدبر جاز إعتاقه، وقاس الباقي عليه، انتهى.

وقال العلامة العيني (٦): وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز عند الجمهور، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال عطاء


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٠٠، ٣٠١).
(٢) "شرح ابن بطال" (٦/ ١٧٥).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٩).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٦٠٠).
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٤٨).
(٦) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>