للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنب موجودة حينئذ بالمدينة، فدل على أن الأنبذة ليست خمرًا، انتهى.

وقال العلامة السندي (١): وقد يقال: لعله قصد الردّ على من زعم الخصوص بماء العنب على أن ضمير "منها" لخمر العنب خاصة لا لمطلق الخمر بقرينة الردّ على الزاعم، أي: كيف يختص بماء العنب مع أنه يوم نزول التحريم ما كان في المدينة من ماء العنب شيء، وإنما كان الموجود غيره، فلا بد من شمول الاسم بذلك الغير، وهذا أوقع لتتبع الأحاديث، والله أعلم، انتهى.

قال الحافظ (٢): ويحتمل أن يكون مراد البخاري بهذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب وعلى نبيذ البسر والتمر، ويطلق على ما يتخذ من العسل، فعقد لكل واحد منها بابًا، ولم يرد حصر التسمية في العنب بدليل ما أورده بعده، ويحتمل أن يريد بالترجمة الأولى الحقيقة وبما بعدها المجاز، والأول أظهر من تصرفه، وحاصله أنه أراد بيان الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمر، فبدأ بالعنب لكونه المتفق عليه، إلى آخر ما ذكر.

[(٢ - باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر)]

قال العلامة القسطلاني (٣): قوله: "وهي" أي: والحال أن الخمر كان يصنع من البسر والتمر، وإطلاق الخمر على غير ما اتخذ من العنب مجاز، وقيل: هو حقيقة لظاهر الأحاديث، انتهى.

[(٣ - باب الخمر من العسل وهو البتع)]

بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرك آخره عين مهملة، لغة يمانية، انتهى من "القسطلاني" (٤).


(١) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٣/ ٣٢١).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٣٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٨١).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>