للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخره: وقد عرفت من ذلك أن الإمامين مالكًا وأحمد أيضًا خصاه بالأموال دون الحدود، فلم يبق من الأئمة الأربعة إلا الإمام الشافعي وحده، وأما مالك وأحمد فهما مع الحنفية في هذه المسألة، فتدبر.

وأما المسألة الأولى والرابعة فسيأتي الكلام عليهما في الباب الآتي.

[(باب)]

بغير ترجمة، قال القسطلاني (١): باب من غير ترجمة وهو ساقط عند أبوي ذر والوقت، ولم يتعرض الحافظ لهذا الباب في "الفتح" وهو موجود في متن "الفتح"، قال العيني (٢): قد مرَّ غير مرة أن الباب إذا كان مجردًا يكون كالفصل من الباب الذي قبله، انتهى.

ومع ذلك لم يتعرض العيني لغرض الباب، وقال القسطلاني (٣) بعد ذكر الحديث: استدل بهذا الحصر على رد القضاء بالشاهد واليمين، فجعل القسطلاني هذا الحديث المذكور في الباب المجرد مطابقًا بالباب السابق.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف - عفا الله عنه -: أن مسألة القضاء بشاهد ويمين تقدمت كالنص في الباب السابق، ولما فصل المصنف هذا الحديث بباب بلا ترجمة فينبغي أن يحمل هذا الباب على المسألتين الباقيتين من المسائل الأربعة المذكورة في الباب السابق، وهي المسألة الأولى والرابعة، فأشار الإمام البخاري بهذا الباب إلى هاتين المسألتين، أما المسألة الرابعة فأثبتها بالحصر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه" فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين نصيب المدعى عليه، قال صاحب "الهداية" (٤): ولا ترد اليمين على المدعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: "البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر" والقسمة تنافي الشركة، انتهى مختصرًا.


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ١٤٠).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٥٤٧).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ١٤١).
(٤) "الهداية" (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>