للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٤ - كتاب الزكاة (١)

قال الحافظ (٢): ولأكثر الرواة "باب" بدل كتاب، وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل باب ولا كتاب، انتهى.

قال العيني (٣): إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب الصلاة من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسُّنَّة، أما الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: ٣]، وأما السُّنَّة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس. . ." الحديث، انتهى.

وذكر في "الأوجز" (٤) في مبدأ "كتاب الزكاة" عدة أبحاث مفيدة لطيفة ينبغي الرجوع إليها:

الأول: أن الزكاة لغةً: النماء وترد بمعنى التطهير أيضًا، وشرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل.

الثاني: اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعًا، ونكتفي ههنا على ما في فروع الحنفية اختصارًا، ففي "الدر المختار" (٥): هي شرعًا تمليك جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير


(١) وجد بخط الشيخ المؤلف مد ظله على مسودته هنا عبارة، ولفظها: قد استوعبت النظر إلى ههنا على الشروح الثلاثة من "الفتح" و"العيني" و"القسطلاني" جمادى الأولى سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف، ولكن بعد ذلك لبدء الضعف وكثرة الاشتغال ترك النظر بالالتزام على بعض من الشروح؛ عاقل.
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٦٢).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٣٢٠).
(٤) "أوجز المسالك" (٥/ ٤٨٣).
(٥) (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>