للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى، وقال ابن المنيِّر ما ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق وغيرهما، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن، ويؤذن بأن المصيبة عظيمة، انتهى.

وفي "الدر المختار" (١): ولا بأس بالجلوس لها، أي: للتعزية في غير المسجد، وقال ابن عابدين: لا بأس ههنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأولى كما صرح به في "شرح المنية"، وفي "الأحكام" عن "خزانة الفتاوى": الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه، ولا تجلس النساء قطعًا، انتهى.

قال ابن عابدين: وما في "البحر" - من "أنه - صلى الله عليه وسلم - جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه"، انتهى - يجاب عنه بأن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقصودًا للتعزية، انتهى.

[(٤١ - باب من [لم] يظهر حزنه عند المصيبة)]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق، وقوله في الترجمة: "وقال محمد بن كعب. . ." إلخ، غرضه على الظاهر تفسير قوله عز اسمه في سورة المعارج: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠)} [المعارج: ٢٠]، ويؤيده ما قال الحافظ (٢): روى ابن أبي حاتم في تفسير "سورة سأل" عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا، انتهى.


(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٤٩).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>