للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص على القاطع، ووجب قطع اليمنى، وإن كان خطأ وجبت الدية، وتجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة، ثم ذكر تفصيلًا في مذهب الشافعية.

وقال العيني (١): وعن مالك [و] أبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمين، ولا إعادة عليه، وعن الشافعي وأحمد: على القاطع المخطئ الدية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي، وروايتان عند أحمد، انتهى.

وذكر صاحب "الهداية" (٢) اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فارجع إليه لو شئت.

[(١٥ - باب توبة السارق)]

أي: هل تكون بمجرد الحد كما يدلّ عليه الحديث الثاني أو يحتاج إلى التوبة أيضًا بعد الحد كما يدلّ عليه الحديث الأول، ويشكل عليه التكرار بما سبق من "باب الحدود كفارة"، وتقدم الجواب هناك، فارجع إليه.

وقال الحافظ (٣) في شرح ترجمة الباب: أي: هل تفيده التوبة في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ وقد تقدّمت هذه المسألة في الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهما، انتهى.

ثم البراعة قد تقدمت في مقدمة "اللامع" (٤) من كلام الحافظ أنها في قوله: "إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له"، وتقدم فيه أيضًا أن "كتاب الحدود" ختمه الحافظ على "كتاب المحاربين"، وليس كذلك عندي كما هو ظاهر من ملاحظة أبواب حد الزنا وغيره في ذلك، فهو عندي يختم على "كتاب الديات"، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٧٠).
(٢) "الهداية" (١/ ٣٧٠).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٨).
(٤) "لامع الدراري" (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>