للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): يعني: أن ذلك لا ينافي العدل في القسمة حتى يكون منهيًا عنه، وكذلك إذا أولم الرجل في نكاح بعض ولده أكثر من بعض إلى غير ذلك؛ لأنه مستبد بالتصرف في ماله، انتهى.

وبه جزم العلامة السندي كما في هامش "اللامع".

قال الحافظ (٢): ذكر فيه حديث أنس وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه، وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها؛ لأنه كان أجود الناس، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق، وجوَّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز.

وقال الكرماني: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي، وقال ابن المنيِّر: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.

قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الهبة، انتهى من "الفتح". فقد ترجم الإمام البخاري هناك "باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه. . ." إلخ.

[(٧٠ - باب من أولم بأقل من شاة)]

هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلها، لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص، قاله الحافظ (٣).


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣١٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٨).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>