للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الميزان" (١) للشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أنه لا يصحّ بيع المكره مع قول أبي حنيفة بصحته، انتهى.

قلت: والتحقيق أن بيع المكره باطل عند الجمهور، وأما عندنا الحنفية ففاسد موقوف على إجازة البائع، وهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد بخلاف الحنفية، فعندنا فرق بين الباطل والفاسد كما تقرر في محله، وأفاد صاحب "الفيض" (٢) أن بيع المكره موقوف عندنا بخلاف الطلاق؛ لأنه من الإسقاطات، والبيع من الإثباتات فيتوقف، انتهى.

وأما بيع المضطر كما أشار إليه المصنف بقوله: "ونحوه" فنقل شيخنا في "البذل" (٣) عن "الدر المختار" (٤): أن بيع المضطر وشراءه فاسد، قال الشامي: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها، ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، انتهى.

وفيه أيضًا عن الخطابي أن بيع المضطر جائز، أي: عند الشافعي لكنه مكروه بل ينبغي أن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، انتهى.

[(٣ - باب لا يجوز نكاح المكره. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): قال ابن بطال (٦): ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره، وأجازه الكوفيون، قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألفًا صحّ النكاح، ولزمته الألف وبطل الزائد، قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضًا باطلًا، انتهى.

فلو كان راضيًا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول، انتهى.


(١) "الميزان" (٣/ ٢٧).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٤١١).
(٣) "بذل المجهود" (١١/ ٧٥، ٧٦).
(٤) "رد المحتار" (٧/ ٢٤٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٣١٩).
(٦) "شرح ابن بطال" (٨/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>