للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدم الراوي - كما تقدم -، وحينئذٍ فلا حجة له فيه، فما دام لم ينفصل الأمر على جليته لا ينبغي له أن يتمسك به، وأما قوله: "لا يبقى أحد منكم إلا لد" فليس من باب القصاص الذي نحن فيه، وبالجملة لم يأت المصنف بما يثبت مدعاه، انتهى.

[(١٤ - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان)]

قال الحافظ (١): قوله: أو اقتص، أي: إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم؟ وهو المراد بالسلطان في الترجمة، قال ابن بطال (٢): اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم، قال: وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه، انتهى. وهكذا في "العيني" (٣).

قلت: وقد تقدم في أبواب المظالم والقصاص، وترجم المصنف هناك بقوله: "باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه"، وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وتقدم هناك تفصيل الاختلاف، فارجع إليه لو شئت.

وقلت: وأما إذا فقأ رجل عين الناظر كما في حديث الباب، فسيأتي حكمه وبيان الخلاف فيه فيما سيأتي في ترجمة مستقلة بقوله: "باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه".

ثم قال العيني (٤): قال الكرماني (٥): فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام الأعظم، فلا يدلّ على جواز ذلك لآحاد


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٦).
(٢) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥١٧).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ١٥٩).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٦٠).
(٥) "شرح الكرماني" (٢٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>