للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند مالك والشافعي، وأما وقت السبعة فبعد أيام التشريق عندنا ومالك، وبعد الرجوع إلى الأهل عند الشافعي حتى لا تجوز في الطريق، وأما عند أحمد فالأول وقت الجواز، والثاني وقت الاستحباب، كذا في هامشي على "البذل" (١) والبسط في "الأوجز".

وفي هامش النسخة الهندية: قال العيني (٢): والمستحب في السبعة أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله، إذ جواز ذلك مجمع عليه، ويجوز إذا رجع إلى مكة بعد أيام التشريق في مكة، وفي الطريق وهو قول مالك، وللشافعي أربعة أقوال أصحها عند رجوعه إلى أهله، انتهى. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أفعال الحج، كذا في "الكرماني"، انتهى من الهامش.

[(٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة)]

وفي "الأوجز" (٣) تحت حديث الباب: وهذا الغسل للطواف عند المالكية، ولذا لا تفعله الحائض، ولدخول مكة عند الأئمة الثلاثة، كما بسط في "الأوجز" عن كتب فروعهم، قال ابن المنذر: والاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم، وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكره للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف، انتهى.

(٣٩ - باب دخول مكة نهارًا وليلًا)

قال الحافظ (٤): وأما الدخول ليلًا فلم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - إلا في عمرة


(١) "بذل المجهود" (٧/ ١٤٨)، و"أوجز المسالك" (٦/ ٦٢٣).
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ١٢٠).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٤٥).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>