للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤ - باب من أفاض على رأسه ثلاثًا)

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الإشارة إلى أن الدلك ليس بفرض، بل يكفي إسالة الماء خلافًا لمن أوجبه كما تقدم في مبدأ كتاب الغسل.

قوله: (ابن سام) بالسين المهملة وتخفيف الميم بينهما ألف فما في بعض النسخ من ابن سلم تحريف من الناسخ.

وفي قوله: (ابن عمك) تجوز، فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم هذه المنازعة غير المنازعة المتقدمة في الباب السابق، وإن كان المنازع في كليهما حسن بن محمد ابن الحنفية، فإن الأولى كانت في كمية الماء كما أشعر بها جوابه بقوله: "يكفيك صاع"، والثانية عن كيفية الغسل، كذا في "الفتح" (١).

قلت: وظاهر الجواب توحيد القصة، فلا يبعد عندي أنه ذكر قلة الماء لكثرة شعره، فتأمل.

[(٥ - باب الغسل مرة واحدة)]

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٢): أي: هو جائز ثابت، والاستدلال بحديث الباب نظرًا إلى الظاهر؛ لأن الراوي لما قال: "أفاض على جسده" ولم يقيِّده بثلاث أو غيره عُلم من ظاهره أنه أفاض مرة واحدًا، ومثل هذا في استدلالاته كثير شائع، انتهى.

ويستفاد ذلك من الحديث إذ لم يقيده بعدد فالأقل مرة واحدة، كذا في "الفتح" (٣).


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٦٨).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٨).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>