للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن نوى إدخاله في نيته فيؤخذ منه حكم الإطلاق، انتهى.

وفي العيني (١): قال أصحابنا: حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة يحنث، خلافًا للشافعي، والقياس أن يحنث فيهما، انتهى.

قلت: والظاهر أن ميل البخاري إلى أن القراءة والتسبيح وغيرهما كلام، أي: عند الإطلاق وعدم النية، ويستأنس ذلك مما أورده في هذا الباب.

(٢٠ - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا. . .) إلخ

أي: ثم دخل فإنه لا يحنث، هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقًا فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور، وقالت طائفة، منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثاني، انتهى من "الفتح" (٢).

(٢١ - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذًا. . .) إلخ

بسط الكلام على شرح هذه الترجمة وبيان الغرض منها من كلام الشرَّاح، ومن تقارير الشيخ الكَنكَوهي في هامش "اللامع" (٣) فارجع إليه لو شئت.

قال الحافظ (٤): قال المهلب: الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره، ومن حلف لا يشرب نبيذًا لا يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور، فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمّى نبيذًا لمشابهتهما له


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٢٦).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٥٦٨).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ١١٥، ١١٦).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>