للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية، وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جدًّا، إلا أن يقال: معناه العتق، انتهى ملخصًا من "الأوجز" (١).

وفيه أيضًا: أن المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان، أحدها: العفائف كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ} الآية [النور: ٢٣]، الثاني: بمعنى المزوجات كقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]، والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والرابع: بمعنى الإسلام كقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، انتهى ملتقطًا من "الأوجز" (٢).

وبسط الكلام فيه على شرائط الإحصان واختلاف العلماء فيه.

وفيه هامش المصرية عن شيخ الإسلام (٣): قوله: "ولم تحصن" جرى في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل يجري مع إحصانها كما صرّح به في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية، أو لأن الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة، وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا، انتهى.

وفي "فيض الباري" (٤): الإحصان أكثر ما يستعمل في الأحاديث بمعنى التزوج، والمراد به ههنا العفة؛ لأن الأمة حدها الجلد، سواء تزوّجت أو لا، انتهى.

[(٣٦ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى)]

قال الحافظ (٥): أما التثريب فهو التعنيف وزنه ومعناه، وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها"، وأما النفي فاستنبطوه من قوله: "فليبعها" لأن المقصود


(١) "أوجز المسالك" (١٥/ ٣٣٢ - ٣٣٤).
(٢) "أوجز المسالك" (١٥/ ٢٩٤).
(٣) "تحفة الباري" (٦/ ٣٤٦).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٣٦٦).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>