للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسألة الباب خلافية بسطت في "الأوجز" (١)، فعندنا الحنفية يكره الجلوس فقيل: قبل الوضع بالأرض، وقيل: في اللحد، قولان عندنا. وعند الحنابلة، كما في "الروض المربع" (٢) وغيره: يكره الجلوس لتابعيها حتى توضع بالأرض. وعند الشافعية قولان، ففي "حاشية شرح الإقناع" (٣): القيام لها إذا مرت، والقيام إذا تبعها منسوخان على المذهب، فلا يؤمر أحد بالقيام مطلقًا، هذا في القاعد إذا مرت به. أما مُشَيِّعها فيستحب له أن لا يقعد حتى توضع بالأرض. وأما عند المالكية: فيجوز الجلوس للمُشَيِّعين قبل وضعها من أعناق الرجال، كما في "الشرح الكبير" (٤)، انتهى.

[(٤٩ - باب من قام لجنازة يهودي)]

صنيع المؤلف حيث أثبت القيام للميت بعدة تراجم مشعر بأنه لم يصح عنده النسخ في هذه المسألة، وجمهور العلماء على ثبوت النسخ لرواية مسلم وأبي داود عن علي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد".

[(٥٠ - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء)]

في هامش (٥) "الهندية" عن العيني والقسطلاني قوله في الحديث: "واحتملها الرجال"، هو موضع الترجمة، فإن قلت: هذا إخبار فكيف يكون حجة في منع النساء؟ قلت: كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع لا على مجرد الأخبار، انتهى.

قال الحافظ (٦): وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٥٢٥).
(٢) انظر: "الروض المربع" (١/ ٣٤٩).
(٣) "شرح الإقناع" (٢/ ٢٩٢).
(٤) "الشرح الكبير" (١/ ٦٦٨).
(٥) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ١٥٤)، و"إرشاد الساري" (٣/ ٤٤١).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>