للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث.

وقد ترجم النسائي لذلك أيضًا فقال: "باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان"، ثم أورد فيه حديثين، وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال: {شَهْرُ رَمَضَانَ} مع احتمال أن يكون حذف لفظ "الشهر" من الأحاديث من تصرف الرواة، وكان هذا هو السر في عدم جزم المصنف بالحكم إلى آخر ما فيه.

[(باب رؤية الهلال)]

هذا الباب موجود في النسخ الهندية التي بأيدينا، وعليه علامة النسخة، ولا يوجد هذا الباب في نسخ الشروح من "الفتح" و"العيني" و"القسطلاني"، ولا في نسخة المصرية التي عليها حاشية العلامة السندي، ولم يتعرض له أحد من الشراح، ومع ذلك سيبوب المصنف فيما سيأتي بـ "باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال. . ." إلخ فالظاهر عدمه، وأما على تقدير ثبوته فيمكن عندي أن يقال: إن الغرض من الترجمتين مختلف، فالغرض من الباب الآتي بيان حكم صوم يوم الشك، كما سيأتي هناك.

والغرض ههنا الحث والترغيب على رؤية هلال رمضان، وقد صرَّح الفقهاء في كتبهم باستحبابه بل بوجوبه على الكفاية، وفي "الهداية" (١): وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن غمَّ عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، انتهى.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان" الحديث، فتأمل، فإنه غاية التوجيه لدفع التكرار، والله تعالى أعلم.


(١) (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ٢٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>