للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد: أنه ليس بنسك، انتهى من "جزء حجة الوداع" (١)، فعلى هذا الغرض من الترجمة الإشارة إلى أنه من النسك.

وقال العيني (٢): قد أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ في الحج والعمرة معًا إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصَّر، والحلق أفضل، انتهى.

فيمكن أن يكون الغرض من الترجمة الرد على هذا القول.

[(١٢٨ - باب تقصير المتمتع بعد العمرة)]

أي: عند الإحلال منها، كذا في "الفتح" (٣). وفيه أيضًا قوله: يحلق أو يقصر فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع، وهو على التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره؛ فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج، انتهى.

وهكذا حكي عن النخعي قال العيني (٤): حكي عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة، فذكر ما تقدم بعضه في الباب السابق وفي آخره: فإن كان متمتعًا قصَّر ثم حلق، والظاهر أن هذا الكلام من إبراهيم ليس على سبيل الوجوب، بل الفضل والاستحباب، إلى آخر ما فيه.

[(١٢٩ - باب الزيارة يوم النحر. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): أي: زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضًا طواف الصدر وطواف الركن، انتهى.


(١) "جزء حجة الوداع" (ص ٢٠٦).
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ٣٤٥).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٦٧).
(٤) "عمدة القاري" (٧/ ٣٤٥).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>